الولاية الشرعية المقصود بها الولي سواء كان الاب او
الام اذا اراد التصرف في اموال ابنه و هدا ما جاءت
به مدونة الاسرة في المادة 240 لا يخضع الولي لرقابة
القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف
النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة
أموال المحجور مائتي ألف درهـم (200 ألف درهم).
وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا
الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت
مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة
بموجب نص تنظيمي.
هذه الرقابة الشرعية تطبقها المحكمة بعد فتحه لملف
الولاية و بعدها يعطى له الحق في ممارسة عمله ولابد
من اعداد تقرير سنوي خاص باموال الصادرة والواردة
و تقرير حول درسة ابنه والمحكمة تتخد الاجراءات
الملائمة ولا يتم فتح ملف النيابة الا في الحالة التي
تعدى فيها مبلغ 200 الف درهم

اما النيابة القانونية تتم في حالة وفاة الابوين
و بقاء القاصر و في حالة وجود شخص مختل او شخص
محجور عليه هدا انوع من النيابات لابد ايضا من فتح
ملف خاص بها في المحكمة و الحصول على حكم التقديم
او ايصار بالنظر في حالة الحجر القانوني و بعد صدور
الحكم بالموافقة على النيابة القانونية تكون هناك
متابعة لاموال تحت رقابة القضاءقصد حماية مصالح
القاصر او المحجور عليه ..

ان ما يميز النيابات الشرعية والقانونية ان اموال
القاصر او المحجر سواء كان الوالى من اقرابائه او
والديه فهم يخضعون لرقابة حول التصرفات التي
يقومون بها حماية لصاحبها