الجواب :
الحمد لله
أولاً : سبق في جواب السؤال رقم 133144) و (98354) الكلام على هذه القوانين التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه ، وتشترط شروطاً مخالفة لكتاب الله تعالى .
وتوجهنا بالنصيحة للحكام الذين غيَّروا أحكام الله وبدَّلوها .
وكذلك للزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، والزوج الذي يريد أن يعدد .
فراجعيه فهو مهم .
ثانياً :
الزواج الشرعي هو ما كان متحققاً فيه أركانه وشروطه الشرعية ، مع خلوه من الموانع التي تمنع انعقاده ، فإذا كان هناك إيجاب من ولي المرأة ، وقبول من الرجل ، وكان ذلك بحضور شهود يشهدون العقد ، أو كان العقد معلَناً عنه : كان زواجاً شرعيَّاً ، إذا خلا من الموانع ، ولا يٌشترط في العقد الشرعي حتى يكون صحيحاً أن يوثق في المحاكم الشرعية ، أو الأوراق الرسمية .
وليس الأمر بهذه السهولة في واقعنا المعاصر حتى نقول إنه يكفي أن يُجرى العقد من غير توثيق ، بل حصل من التعقيدات في الحياة ، ووُجد من فساد الذمم : ما احتيج معه إلى إيجاب توثيق العقود الزوجية ؛ لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة ، من إثبات النسب ، والمهر ، والميراث ، ودفع التهمة عن الزوجة بعلاقتها مع رجل ، وحملها منه ، وهذا ما يدفعنا للتوكيد على ضرورة توثيق العقود الزوجية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا تمَّ القبول والإيجاب ، مع بقية شروط النكاح ، وانتفاء موانعه : صح ، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة ، والمستقبلة ، للنكاح : وجب ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/87) .
وعليه ، فإتمام العقد بالصورة التي تذكرينها ـ وإن كان العقد صحيحاً شرعاً ـ إلا أن فيه مجازفة ، لأنه إذا حصل ورزقك الله بولد من هذا الزوج ، فكيف سيتم تسجيله وإثبات نسبه؟ ثم اعلمي أن المحذور الذي تخافين منه بإثبات النكاح في الأوراق الرسمية ، وهو طلب الزوجة الأولى الطلاق ، لن يتم تفاديه ، لأنه لا يمكن للرجل أن يخفي زواجه الثاني ويجعله سراً مدى الحياة .
فإذا علمت الزوجة الأولى بذلك ـ ولم تستطع طلب الطلاق رسمياً ، لعدم إثبات الزواج الثاني ـ فإنها ستطلب الطلاق من زوجها ، وتقع بينهما مشاكل ، وتفسد العلاقة بينهما ، حتى وإن لم يحصل طلاق .
فماذا سيفعل الزوج في هذه الحالة؟
نخشى أن يكون الحل هو طلاقك .
ولهذا نرى أن تصبري حتى يجعل الله لك مخرجا (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2 ، 3 .
وليحاول هذا الزوج إقناع زوجته الأولى بالموافقة ، وأنه ليس من حقها شرعاً أن تطلب الطلاق من أجل أنه قد تزوج عليها .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك .
والله أعلم .