للدورة الرياضية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
1422هـ ـ 2001م
ويمثل النظام الأساسي للدورة الرياضية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس إطارًا تنظيميا عاما للنشاطات الرياضية المشتركة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون، وقد عمدت الأمانة العامة الى طباعته في هذا الكتيب ليكون في متناول المختصين والمهتمين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء للاستفادة منه.
مادة 1
تـعـاريـف :
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام مايلي:ـ
المـجـلـس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الـعمـداء : عمداء شـؤون الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.
اللجنةالاشرافية : اللجنة المشرفة على الدورة الرياضية والمكونة من عدد من عمداء شؤون الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس .
اللجنة الفنية : اللجنة المشرفة فنيا على فعاليات الدورة الرياضية والمكونة من عدد من المختصـين الرياضيين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس .
الـــدورة : الدورة الرياضـية التي تنظمها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس فيما بينها. وتسـمى (الدورة الرياضـية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون) .
الجامعة أو المؤسسة المنظمة : الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي التي تنظم أيا من الدورات الرياضـية .
?CIE 2
أهـداف الدورة : تهدف الدورة الى :
1 ـ التأكيد على روح الانتماء الاسلامي وتعميق الشعور بذلك بين أبناء دول المجلس.
2 ـ تعميق الصلات والروابط الأخوية بين طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من أبناء دول المجلس .
3 ـ تقـوية وتعـميق أهـداف مجلس التعاون التي يسعى لتحقيقها .
4 ـ تنمية الوعي الرياضي للطالب الجامعي تحقيقا للنمو المتكامل في شـخصيته وقدرته على الممارسة الرياضية في جو تنافسي شريف .
5 ـ اعداد الطالب الجامعي رياضـيا لتمثيل جامعته بما ينسـجم ورسالتها الأكاديمية على المسـتوى المحلي والاقليمي والدولي .
?CIE 3
موعـد الـدورة :
1- تقام الدورة الرياضـية كل سـنتين .
2- تحدد اللجنة الاشرافية الموعد المناسـب لاقامة كل دورة بالتنسـيق مع الامانة العامة والجامعة أو المؤسسة المنظمة والجامعات والمؤسسات المشاركة .
مــادة 4
مكـان الـدورة :
يتحدد مكان اقامة الدورة بناء على توصيات اجتماعات العمداء .
مــادة 5
مـدة الــدورة :
تكون مدة الدورة من سـبعة الى عشرة أيام مع مراعاة الاسـتفادة من أيام نهاية الاسـبوع قدر الامكان .
مــادة 6
شـعار الـدورة :
نفس تصـميم شـعار الدورة الأولى ، والمكون من شعار الجامعة أو المؤسسة المنظمة وشـعار المجلس .
مــادة 7
عـلـم الـدورة :
يحمل شـعار الدورة مع أرضـية بيضاء.
مادة 8
الجامعات المشاركة في الدورة :
تقتصـر المشاركة في هـذه الـدورة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس .
مادة 9
الألعاب والمسابقات التي تشـتمل عليها الدورة :
1 - تشـتمل الدورة على الألعاب والمسابقات التالية:
أ - ألعاب جماعية : كرة قدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد.
ب- ألعاب فردية : ألعاب القوى، السباحة، سباق اختراق الضاحية.
ج- ألعاب المضرب : تنس أرضي، تنس طاولة، الاسكواتش، الريشة الطائرة.
2- تحدد اللجنة الاشرافية للدورة الألعاب التي سـتقام قبل بداية كل دورة بالتنسـيق مع الجامعة أو المؤسسة المنظمة وإخطار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المشاركة في الدورة بالألعاب التي تم تحديدها قبل ستة أشهر من بدء الدورة.
3- تسـتبعد الجامعة أو المؤسسة المنظمة أي لعبة أو مسابقة من الألعاب الواردة في الفقرة (1) بما فيها مسابقات السباحة وألعاب القوى اذا قل عدد الجامعات والمؤسسات المشاركة فيها عن ست. وتخطر الجامعة أو المؤسسة المنظمة الجامعات والمؤسسات المشاركة قبل ثلاثة أشهر من بداية الدورة بذلك.
مادة 10
اختصاصات الجامعة أو المؤسسة المنظمة : تقوم الجامعة أو المؤسسة المنظمة بما يلي :-
1- اعداد التصور الخاص بفعاليات الدورة - في ضوء النظام الأساسي - ويتم عرضه على اللجنة الاشرافية لاقراره .
2- تزويد اللجنة الاشرافية بالهيكل التنظيمي الداخلي للدورة ومخطط الملاعب والقاعات والتسـهيلات الرياضـية الأخرى قبل موعد الدورة بسـتة أشـهر للموافقة عليه وتعميمه على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المشاركة .
3- تشـكيل اللجان التنظيمية الادارية التي تراها مناسـبة لضـمان نجاح فعاليات الدورة ولتوفير التسـهيلات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المشاركة .
4- اعداد بطاقات اللاعبين والاداريين وارسالها الى الجامعات والمؤسسات المشاركة ، لتعبئتها .
5- توفير السكن والتغذية والمواصلات للمشاركين في الدورة
6 - توفير الخدمات الطبية والعلاجية أثناء الدورة.
7 - توفير جوائز الدورة وفقا للتفاصـيل الواردة في الملحق الفني لهذا النظام .
8 - بذل كل ما في وسـعها لمراقبة كافة المسابقات والتأكد من حسن وسلامة سـيرها من جميع النواحي، ومساعدة اللجان الأخرى العامة في أداء مهمتها بيسر وسهولة .
?CIE 11
المشاركة في الدورة :
أ - تقوم الجامعة أو المؤسسة المشاركة بموافاة الجامعة أو المؤسسة المنظمة بالألعاب التي سـتشارك فيها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل بدء الدورة .
ب- تزود الجامعات والمؤسسات المشاركة الجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة بقوائم أسـماء لاعبيها النهائية قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الدورة مرفقا بها استمارة المشاركة معتمدة من عمادة شئون الطلاب وعمادة القبول والتسجيل لكل لاعب، مع ضرورة ختم صورة اللاعب المثبتة على استمارة المشاركة بختم عمادة شئون الطلاب في الجامعة أو المؤسسة التي يمثلها. ولا تقبل أي استمارة فيها نواقص أو أي تعديل دون أن يكون موثقا بختم وتوقيع المسئول عن التعديل.
ج- اذا رأت أي جامعة أو مؤسسة اجراء أي تعديل على قوائم طلابها النهائية والتي ترد الى الجامعة أو المؤسسة المنظمة قبل عشرة أيام من بدء الدورة، فيجب أن يكون ذلك قبل (24) ساعة من بدء الدورة وبحد أقصى 10? من اجمالي عدد الطلاب المشاركين في الدورة ويصبح التعديل نافذا اذا وافقت عليه لجنة أهلية اللاعبين.
د - يكون رسم الاشـتراك في الدورة هو المبلغ الذي حددته اجتماعات لجنة عمداء شؤون الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.
?CIE 12
اللجنة الاشرافية للدورة:
أ - تأليف اللجنة :
1 - تتألف هذه اللجنة من خمسة عمداء وفقا لما يلي:
- عميد شؤون الطلاب في الجامعة أو المؤسسة المنظمة .
- عميد شؤون الطلاب في الجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة السابقة.
- عميد شؤون الطلاب في الجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة القادمة.
- اثنان من عمداء شؤون الطلاب من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المشاركة.
2- يتم تحديد أعضاء اللجنة من قبل اجتماع العمداء قبل عام على الأقل من إقامة الدورة.
3- تمثل الأمانة العامة في هذه اللجنة .
4- يترأس اللجنة عميد شؤون الطلاب في الجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة .
5- تعقد اللجنة اجتماعها الأول قبل سـنة من إقامة الدورة، وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون ذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة.
6 - تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضر ثلاثة من أعضائها.
7 - تكون قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
8 - تنعقد اللجنة بصفة مستمرة أثناء فعاليات الدورة.
ب ـ مهام اللجنة :
تتولى اللجنة البت في القضايا والموضوعات التي تتعلق بالدورة وخاصة:
1 - الإشراف العام على تنفيذ ومتابعة فعاليات الدورة.
2 - تحديد الموعد المناسب لاقامة الدورة بالتنسيق مع الجامعة أو المؤسسة المنظمة.
3- اقرار التصور النهائي لفعاليات الدورة بالتنسـيق مع الجامعة أو المؤسسة المنظمة.
مـادة 13
اللجنة الفنية للدورة:
أ ـ تأليف اللجنة :
1- تؤلف لجنة عمداء شئون الطلاب اللجنة الفنية لكل دورة من تسعة أعضاء من المختصـين الرياضـيين في الجامعات والمؤسسات المشاركة في الدورة ويكون من ضمنهم ممثل للجامعة أو المؤسسة المنظمة وممثل للجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة السابقة وممثل للجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة القادمة.
2- تكون الأمانة العامة ممثلة في هذه اللجنة.
3- يكون عضو اللجنة الفنية متفرغا لأعمال اللجنة أثناء الدورة.
4- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة مسـتمرة أثناء الدورة ويجوز للجنة الاشرافية دعوتها للاجتماع قبل الدورة وكلما دعت الحاجة.
5- يترأس اللجنة ممثل الجامعة أو المؤسسة المنظمة للدورة.
6- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور غالبية أعضائها 0
7 - تكون قراراتها صـحيحة بأغلبية الحاضرين.
8 - للجنة أن تسـتعين بمن تراه من ممثلي الجامعات أو المؤسسات المشاركة والاتحادات الرياضـية بالدولة المنظمة بعد موافقة اللجنة الاشرافية.
ب - مهام اللجنة :
1- متابعة تنفيذ النظام الأساسي للدورة .
2- الاشراف الفني على فعاليات الدورة.
3- البت في أي مشكلة فنية لم ترد في هذا النظام .
4- تجميع تقارير الحكام والمراقبين .
5- اخطار اللجنة الاشرافية بالنتائج أولا بأول.
6- تزويد الجامعة المنظمة بالأرقام القياسـية .
7- اعداد تقرير نهائي عن المسابقات يتضـمن كافة وقائعها ورفعها للجنة الاشرافية.
8- النظر في الاحتجاجات المقدمة من الجامعات والمؤسسات المشاركة.
9- اقتراح أي تعديل أو اضافة على النظام الأساسي للدورة .
مادة 14
لجنة أهلية اللاعبين :
أ ـ تأليف اللجنة :
1- تؤلف لجنة عمداء شئون الطلاب لجنة أهلية اللاعبين من ممثل للأمانة العامة رئيسا وممثل عن اللجنة الفنية وممثل عن الجامعة أو المؤسسة المنظمة.
2- تعقد اللجنة اجتماعها الأول قبل أسبوع من بدء الدورة بناء على دعوة من الجامعة أو المؤسسة المنظمة .
3- تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة .
ب ـ اختصاصات وآلية عمل اللجنة :
تختص اللجنة في التحقق من أهلية اللاعبين والبت فيها وفقا لمايلي :
1- تقوم اللجنة بفرز القوائم التي تردها من الجامعات والمؤسسات واقرارها قبل اسبوع من بدء الدورة ولن تنظر اللجنة في أية قوائم ترد بعد هذا التاريخ، مع استثناء ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (11) في هذا النظام.
2- تسـتبعد اللجنة أي لاعب من المشاركة في الدورة اذا لم تنطبق عليه أهلية المشاركة وفقا للمادة (15) من هذا النظام، أو كانت استمارته غير مستوفية للشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.
مادة 15
أهلية اللاعبين :
تقتصر المشاركة في الدورة على اللاعبين المنتظمين دراسـيا في الجامعات أو المؤسسات بالمرحلة الجامعية بحيث لا يزيد عمر الطالب عن (27) سنة.
مادة 16
التحكيم :
يتولى التحكيم حكام دوليون معتمدون توفرهم الجامعة أو المؤسسة المنظمة ويمكن الاستعانة ببعض حكام الدرجة الأولى اذا دعت الحاجة لذلك.
مادة 17
المخالفات والـجزاءات :
1- في حالة إساءة السلوك بطريقة فردية أو جماعية من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين أو الإداريين قبل أن أثناء أو بعد المباراة وذكر ذلك في تقرير الحكم أو رفع به تقرير من مراقب المباراة يوقف الفريق او اللاعب او الإداري من الاشتراك في أي لعبة حتى تقرر اللجنة الفنية في أمره وإصدار القرار المناسب.
2- الفريق المنسحب تشطب نتائج مباراته ويحصل على صفر من النقاط.
3- يعتبر الفريق منسحبا اذا تأخر عن بدء المباريات خمس عشرة دقيقة ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية المشكلة من الجامعات والمؤسسات المشاركة.
4- اللاعب الذي يحصل على انذارين او طرد في لعبة كرة القدم يحرم من الاشتراك في المباراة التالية للإنذار الثاني دون إشعار الجامعة أو المؤسسة بذلك.
5- اللاعب الذي يطرد (عدم أهلية) في أي لعبة جماعية يحرم من الاشتراك في المباراة التالية، دون إشعار الجامعة أو المؤسسة بذلك.
6- في حالة اكتشاف اللجنة الفنية أي خطأ او مخالفة لشروط التنظيم في الألعاب الفردية او الجماعية بعد انتهاء المسابقة او المباراة واعتماد النتيجة فمن حق اللجنة النظر في المخالفة او الخطأ وإصدار القرار المناسب.
7- يطبق القانون الدولي فيما عدا ذلك في جميع الألعاب.
مادة 18
الاحتجاجات :
1- يقدم الاحتجاج من رئيس وفد الجامعة أو المؤسسة المشاركة أو نائبه خلال ساعتين من انتهاء المباراة .
2- يرفق رسم احتجاج قدره (500 ريال سعودي أو ما يعادله من عملات دول المجلس) ترد في حالة قبول الاحتجاج .
3- تصدر القرارات من اللجنة الفنية بأغلبية أعضائها وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة على الفور، على أن لا يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بذلك أي عضو تكون جامعته أو مؤسسته طرفا في الاحتجاج 0
مـادة 19
اللعب النظيف :
يتأهل الفريق للحصول على جائزة اللعب النظيف في كرة القدم وفقا للقواعد التالية :
أ - رصيد كل جامعة ومؤسسة قبل مباراة (كرة قدم) 120 نقطة.
ب- يخصم 10 نقاط في حالة تأخر الجامعة أو المؤسسة عن موعد المباراة.
ج- تخصم 6 نقاط من الجامعة أو المؤسسة لكل كرت أصفر.
د - تخصم 12 نقطة من الجامعة أو المؤسسة لكل كرت أحمر.
هـ- تخصم 10 نقاط في حالة إساءة السلوك من مقعد الاحتياط وذكر ذلك في تقرير الحكم.
مادة 20
أحـكـام عـامة :
1- تراعى القوانين الدولية المعتمدة حين وضع اللوائح التنظيمية لمسابقات الدورة .
2- يجوز للجامعة أو المؤسسة المنظمة دعوة من تراه من الشـخصـيات الرياضـية الخليجية والعربية والدولية لحضور فعاليات الدورة.
3- تعد اللجنة الاشرافية بعد انتهاء الدورة تقريرا وافيا حول سـير فعاليات الدورة متضمنا الايجابيات والسلبيات على أن تزود الأمانة العامة بنسخة منه لتوزيعه على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.
4- يعتبر الملحق المرفق بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
5- يراعى عدم تعارض المباريات مع مواقيت الصلاة.
6- يحق للجنة الاشرافية على الدورة تفسـير مواد هذا النظام.
الملحق الفني
للنظام الأساسي للدورة الرياضية
للجامعات ومؤسسات التعليم العالي
في دول المجلس
مادة 1
الألعاب والمسابقات التي تشـتمل عليها الدورة :
1- السـباحة.
2- ألعاب القوى.
3- سباق اختراق الضاحية.
4- ألعاب المضرب.
5- كرة القدم.
6- كرة السلة.
7- الكرة الطائرة.
8- كرة اليد.
مادة 2
القواعد العامة لألعاب ومسابقات الدورة :
تقام مباريات الألعاب بنظام المجموعات كل مجموعة تتكون من عدد (4) من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تجرى مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد وفقا لما يلي :
1- نظام المسابقات:
1-1- في حالة مجموعتين يؤخذ أول ـ ثاني من كل مجموعه وتقام الادوار النهائية بطريقة المقص لتحديد طرفي المباراة النهائية.
1-2- في حالة ثلاث مجموعات يؤخذ الأول من كل مجموعة وأحسن مركز ثاني في المجموعات (فريق واحد) وتجرى قرعة علنية لتحديد مباريات الأدوار النهائية (خروج المغلوب) ويستخرج أحسن ثاني بتقسيم عدد النقاط التي حصل عليها على عدد المباريات التي لعبها في مجموعته، وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر تجرى القرعة لتحديد أحسن ثاني.
1-3- في حالة أربع مجموعات يؤخذ أول كل مجموعة وتقام الأدوار النهائية بطريقة خروج المغلوب ويحدد أطراف المباراة عن طريق قرعة علنية.
1-4- في مسـباقات السـباحة وألعاب القوى يطبق القانون الدولي 0
2- قواعد المسابقات :
أ - يتولى مسـئولية كل مسابقة مراقب تحدده اللجنة الفنية.
ب- تطبق القواعد والنظم الدولية عدا ما يذكر في هذا النظام.
ج- يتواجد المتسابقون في الأماكن المحددة للمسابقات قبل الموعد المحدد لها بخمس عشرة دقيقة على الأقل.
د- تحدد كل جامعة لون ملابسها الأساسي والاحتياطي وتخطر به الجامعة المنظمة للدورة.
هـ- يسـمح لأي لاعب في الدورة بالاشـتراك في أي مسابقة من مسابقاته.
3 - تحتسـب نقاط نتائج المباريات كما يلي :-
- كرة القدم - فوز 3 - تعادل 1 - خسارة صفر - انسحاب (شطب النتيجة).
- في (كرة الطائرة - السلة - ألعاب المضرب).
فوز 2 - خسارة 1 - انسحاب (شطب النتيجة).
- أما في السباحة وألعاب القوى فتكون النتائج كما يلي:
(أول 9 نقطة - الثاني 7 - الثالث 6 - الرابع 5 - الخامس 4 - السادس 3 - السابع 2 - الثامن 1) وفي سباقات التتابع يطبق القانون الدولي لاحتساب النتائج.
مادة 3
الشروط الخاصة بألعاب ومسابقات الدورة :
أ ـ ألعاب القوى :
1 ـ الاشـتراك :
أ ) لكل جامعة ومؤسسة الحق في التقدم لتسـجيل عدد (2) متسابق في كل مسابقة.
ب) لكل جامعة ومؤسسة الحق في التقدم لتسجيل عدد (4) متسابقين لسـباق التتابع.
ج) يسـمح باشـتراك اللاعب في سـباقين وتتابع.
د ) أرض المضـمار للاعبين والحكام والإدارة فقط لاغير.
هـ) يعقد اجتماع لمندوبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لعمل قرعة الحارات وتوزيع أرقام المتسابقين خلال اليوم السابق للبطولة.
2 - النتائج :
تحصل الجامعة أو المؤسسة الحاصلة على أكبر مجموع من النقاط على كأس المسابقة.
ب) السـباحـة :
1 - الاشـتراك :
أ ) لكل جامعة ومؤسسة الحق في التقدم لتسـجيل عدد (2) متسابق في كل مسابقة.
ب) لكل جامعة ومؤسسة الحق في التقدم لتسـجيل عـدد (4) متسابقين لسـباحة التتابع.
ج) يسمح باشـتراك اللاعب في سـباقين وتتابع.
د ) تجري قرعة الحارات قبل بدء المسابقات بنصف ساعة.
2 ـ النتائج :
أ ) تحصل الجامعة أو المؤسسة الحاصلة على أكبر مجموع من النقاط على كأس المسابقة 0
ج ) كـرة السلــة :
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل 12 لاعبا لكل مباراة.
2- النتائج :
يحدد الترتيب النهائي للفرق المشـتركة في كل مجموعة وفقا لما يلي :-
أ - المجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات لكل منها.
ب- في حالة تساوي أكثر من فريق في مجموع النقاط تحدد أسـبقية الترتيب بينهما وفقا لما يلي :
1) المجموع الأكبر لفرق النقاط (له/ عليه).
2) المجموع الأكبر للنقاط المسجلة لصالح الفريق.
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
د ) الكـرة الطائــرة :
يكون نظام اللعب ثلاثة أشواط من خمسة أشواط.
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل 12 لاعبا لكل مباراة.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشتركة في كل مجموعة تبعا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات لكل منهما.
ب- في حالة تساوي أكثر من فريقين في مجموع النقاط تحدد أسـبقية الترتيب بينهما وفقا لما يلي :-
1) المجموع الأكبر لفرق الأشواط (له/عليه).
2) المجموع الأكبر لفرق نقاط الأشواط (له/عليه)
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
هـ) كرة الطـاولـة :
يطبق القانون الدولي للعبة.
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل عدد (5) لاعبين.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشاركة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات.
ب- وفي حالة تساوي مجموع النقاط بين أكثر من فريقين تحدد الأسـبقية كما يلي :ـ
1 ) المجموع الأكبر لفرق الأشواط (له/عليه).
2) المجموع الأكبر لفرق نقاط اللعب المسـجلة في جميع الأشواط (له/ عليه).
جـ ) في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
و ) ريشـة طــائـرة :
نظام اللعب 2 من 3 على أن يتم بالترتيب التالي (فردي ـ زوجي ـ فردي).
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل (5) لاعبين.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشاركة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات.
ب- في حالة تساوي مجموع النقاط بين أكثر من فريقين تحدد الأسـبقية كما يلي :
1 ) المجموع الأكبر لفرق الأشواط (له/ عليه).
2) المجموع الأكبر لفرق نقاط اللعب المسـجلة في جميع الأشواط (له/ عليه).
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
ز ) التنس الأرضـي :
يطبق القانون الدولي.
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل (5) لاعبين.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشاركة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات.
ب- وفي حالة تساوي مجموع النقاط بين أكثر من فريقين تحدد الأسـبقية كما يلي :
1 ) المجموع الأكبر لفرق الأشواط (له / عليه).
2 ) المجموع الأكبر لفرق نقاط اللعب المسـجلة في جميع الأشواط (له / عليه).
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
ح ) الاسـكـواش :
يطبق القانون الدولي.
1- الاشـتراك :
لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسـجيل (5) لاعبين.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشاركة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات.
ب- وفي حالة تساوي مجموع النقاط بين أكثر من فريقين تحدد الأسـبقية كما يلي :
1 ) المجموع الأكبر لفرق الأشواط (له/ عليه).
2) المجموع الأكبر لفرق نقاط اللعب المسـجلة في جميع الأشواط (له / عليه).
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
ط ) كرة القـدم :
1- الاشـتراك :
- لكل جامعة ومؤسسة الحق في تسجيل (18) لاعبا منهم (7) لاعبين احتياط.
- يسمح بالتغيير لأربعة لاعبين.
- زمن المباراة 90 دقيقة على شوطين وبينهما راحة لمدة عشر دقائق.
2- النتائج :
أ - يحدد الترتيب النهائي للفرق المشتركة في كل مجموعة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات لكل منها.
ب- في حالة تساوي أكثر من فريق في مجموع النقاط تحدد أسبقية الترتيب بينهما وفقا لما يلي:
1) المجموع الأكبر لفرق الأهداف (له/ عليه).
2) المجموع الأكبر للأهداف المسجلة لصالح الفريق.
جـ- في حالة تساوي مجموع النقاط والأهداف بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسـبق في الترتيب.
د- وفي حالة تعادلهم تجرى قرعة لتحديد صاحب المركز الأول.
هـ- في الأدوار النهائية يطبق قانون الهدف الذهبي.
و- يطبق القانون الدولي فيما عدا ذلك.
ي ) سباق اختراق الضاحية :
مسافة السباق 12 كم.
1- الاشـتراك :
أ- تشارك كل جامعة ومؤسسة بستة متسابقين كحد أقصى، وبأربعة متسابقين كحد أدنى. وفي حالة عدم اكتمال (4) لاعبين لا تحسب نتيجة الجامعة أو المؤسسة كفريق وتبقى نتيجة الفردي قائمة.
ب- تقوم الجامعة أو المؤسسة المنظمة بتسليم أرقام المتسابقين قبل ساعتين من بدء السباق لمدرب او اداري الفريق ويتم تحديد الأرقام للجامعات المشاركة عن طريق اجراء القرعة.
جـ- على كل متسابق إبراز البطاقة الموقعة والمختومة من الجامعة أو المؤسسة المنظمة عند خط البداية للحكم العام، أو من تعينه الجامعة أو المؤسسة المنظمة.
2- النتائج :
أ - تفوز الجامعة أو المؤسسة التي تحقق أقل مجموع نقاط لأحسن أربعة متسابقين بكأس السباق.
ب- عند التعادل في مجموع النقاط (حدوث عقدة) يكون فائزا الفريق الذي سجل فيه آخر متسابق مركز أقرب الى المركز الأول.
جـ- يطبق القانون الدولي فيما عدا ذلك.
ك- كرة اليد :
1- الاشتراك :
- لكل جامعة أو مؤسسة الحق في تسجيل (12) لاعبا منهم سبعة داخل المباراة وخمسة بدلاء.
1. C?EU??? ?? ??E C??I ??E??? ?I ?? C??C?E C?????I ICI? C????E ???? ????? C??C?? ??? ???I C?EI?C ? ????.
2. زمن المباراة 60 دقيقة مقسمة على شوطين بينهم فترة راحة عشرة دقائق.
2- النتائج :
أ – يحدد الترتيب النهائي للفرق المشتركة في كل مجموعة وفقا للمجموع الأكبر من النقاط في جميع المباريات لكل منها.
ب- في حالة تساوي أكثر من فريق في مجموع النقاط تحدد أسبقية التدريب بينهما وفقا لما يلي:
1. المجموع الأكبر لفرق الأهداف (له/ عليه).
2. المجموع الأكبر للأهداف المسجلة لصالح الفريق.
3. في حالة تساوي المجموع بين فريقين يعتبر الفريق الفائز في المباراة التي جرت بينهما في المركز الأسبق في التدريب.
4. في حالة تعادلهم تجري قرعة لتحديد صاحب المركز الأول.
5. في الأدوار النهائية (خروج المغلوب) يمنح وقت إضافي لمدة عشرة دقائق على شوطين.
6. يطبق القانون الدولي فيما عدا ذلك.
مادة 4
جوائز الدورة :
أ - تكون جوائز الدورة وفقا لما أقره الاجتماع الثالث لعمداء شؤون الطلاب حسـب ما يلي :
1- كأس أو درع لكل لعبة يحصل عليه الفريق الفائز.
2- ميداليات ذهبية للمركز الأول في كل لعبة .
3- ميداليات فضـية للمركز الثاني في كل لعبة .
4- ميداليات برونزية للمركز الثالث في كل لعبة.
5- درع لأحسن لاعب حصل على أكبر عدد من الميداليات.
6- ميدالية تذكارية لكل مشارك.
7- شهادة مشاركة لكل مشارك.
8- درع تذكاري لكل جامعة مشاركة.
9- كأس اللعب النظيف في كرة القدم.
ب- تحمل الجوائز شـعار الدورة .