شروط قبول دعوى مدى المشروعية
لا تقبل دعوى تقدير المشروعية أمام الجهات الإدارية المختصة إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي و قانوني و المتمثلة في مايلي:
أولا : محل الطعن :
فالقاعدة العامة أن دعوى تقدير المشروعية التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما تنصب فقط على القرارات الصالحة لأن تكون لدعوى الإلغاء أمامه .و هكذا فان توزيع الاختصاص القضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارات الإدارية يبقى قائم كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء على أساس المعيار العضوي .
- المحاكم الإدارية : و ترفع أمامها القرارات الصادرة عن البلديات و الولايات و مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المديريات (المصالح الغير الممركزة للدولة على مستوى الولاية )
و هنا مع الإشارة انه و في ضوء القانون الساري المفعول (08-09) فانه المشرع لم يفرق بين المحاكم الإدارية المحلية و المحاكم الجهوية.
مجلس الدولة : يختص هذا الأخير ابتدائيا نهائيا بالطعون بفحص مدى الشرعية للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية حسب المادة 9 من القانون العضوي 98-01 .
ثانيا : الطــاعن :
حيث يشترط في الطاعن ما يشترط في دعوى الإلغاء (م 13 ق ا م ا ) المصلحة و الصفة .
ثالثا الميعاد :
و هنا نجد عكس دعوى الإلغاء التي ربطها القانون بمواعيد محددة و إما دعوى فحص الشرعية فلا تربطها أي مواعيد لرفعها و غير مقيدة .
تحريك دعوى فحص المشروعية :
تتحرك دعوى فحص الشرعية للقرارات الإدارية الصادرة أمام القضاء الإداري بطريقتين هما :
- في الإحالة القضائية فانه من غير المعقول فصل الهيئات القضائية المدنية تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصها مما يقتضي الأمر إحالة الدعوى.
أما بالنسبة للمحاكم الجزائية فتنها عموما تتمتع بهذا الحق إعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي و هو ما يستشف من المادة 459 ق العقوبات.