السند لأمر المستحق لدي الاطلاع
آخر
الصفحة
abualrish1

  • المشاركات: 4190
    نقاط التميز: 1546
عضو أساسي
abualrish1

عضو أساسي
المشاركات: 4190
نقاط التميز: 1546
معدل المشاركات يوميا: 0.6
الأيام منذ الإنضمام: 6575
  • 17:10 - 2010/10/27

أهلا باعضاءشؤون قانونية نعتذر لعدم التواصل معكم في الفترة الماضية لظروف خارجة عن إرادتنا ......... اليوم نقدم موضوع جميل وشيق ويهم الدارس للاوراق التجارية أو المشتغلين في مجال القانون عموماً وهذا الموضوع من ما نظمه النظام (التشريع) السعودي وتقريباً مطابق لجميع الدول العربية ومعاهدة جنيف .

 السند لأمر المستحق لدي الاطلاع نقول.  

حدد المنظم السعودي طرق لتحديد تاريخ وفاء الورقة التجارية ولذلك أوضحت المادة (38) من نظام الأوراق التجارية على أن :

يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة .

ويتضح من هذا النص أن ميعاد الاستحقاق يتحدد بطرق أربعة على سبيل الحصر والذي يهمنا في هذا البحث هو الاستحقاق لدي الاطلاع وقد نصت المادة (39) على أن :

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .

وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل .

والسند لأمر المحررة لتستحق الدفع لدى الاطلاع هي السندات التى يتوجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمتها بمجرد تقديمها إليه.وتصاغ هذه السندات التى تستحق الوفاء لدى الإطلاع أو عند الطلب أو عند التقديم أو أي عبارة مماثلة تفيد هذا المعني.

وبذلك يكون المستفيد هو الذي يحدد تاريخ استحقاق السند متى شاء ابتداء من تاريخ الإنشاء وفي الوقت الذى يختاره .

واشترط المنظم السعودي في المادة السابقة على المستفيد أن يتقدم بهذه السندات للوفاء في خلال سنة تبدأ من تاريخ الإنشاء وقد أجاز للساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو اطالتها بينما لم يجز للمظهرين سوى تقصيرها.

واذا لم يقدم الحامل السند خلال مدة السنة او خلال المدة الاتفاقية فانه يعتبر مهملاً ويفقد حقه في الرجوع على المظهرين.وللساحب وحده أن يشترط على المستفيد عدم تقديم السند المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل محدد كشهرين او ثلاثة حتى يتسنى له ايجاد مقابل للوفاء وفي تلك الحالة فان ميعاد التقديم القانوني سنة او الاتفاقي لا يسرى إلا من انتهاء مدة الشهرين او الثلاثة المحددة من قبل الساحب ....

والجدير أيضا أن السند التي لم يحدد لها ميعاد استحقاق تعتبر مستحقة الدفع لدى الاطلاع وهذا ماأكدته المادة (88) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

وحيث أن النظام لم يضع قواعد خاصة بالسند لآمر وأوجبت المادة (89) من النظام تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته : أ).......................

ب)...................

ج) الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.

ومن أهم القرارات التي سجلتها اللجنة القانونية :

حيث أن المادة (90) من نظام الأوراق التجارية تنص على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة فإن الدعوي الناشئة عن السند لأمر تجاهه لا تسمع إلا بعد مضي ثلاث سنوات ولا يستطيع أن يتمسك بالسقوط بمضي سنة تجاه الحامل المهمل . وحيث أن المادة (84) من نظام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة 89/د تنص على أنه دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقي الكمبيالة لا تسمع الدعوي الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

وحيث أن المادة 39 والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة 89/ج تنص ان الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وحيث إنه لذلك في حالة عدم تقديم السند لأمر للوفاء فان مدة عدم سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الميعاد القانوني لتقديم السند لأمر الوفاء طبقاً لنص المادة 39 من نظام الأوراق التجارية.

القرار رقم 131/1406ه‍ الصادر بجلسة 18/09/1406ه‍.

وتحياتي لكم

                                               
 السند لأمر المستحق لدي الاطلاع
بداية
الصفحة