والصلاة والسلام علـى خاتم الأنبيـاء سيدنـا ونبينـا محمـــد , صلى الله عليــه وسلـم ,
أهــلآ وألف مرآآحــب بـ بــ روآد وزوآر مــنتدى شؤون قانونية
نورتم الموضوع .. 

فمن هذا التعريف يتضح أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد، وحتى ينشأ السند لأمر صحيحا ويتداول بطريقة التظهير لا بد أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي استلزمها المشرع في السندات التجارية، بمعنى أن هذه الشروط لازمة لصحة الالتزام الصرفي سواء كان متعلقا بالدين الأصلي في السند أم بأحد الضامنين فيه وبكل الموقعين على السند لأمر.
وتبقى هذه الشروط هي نفس الشروط المتطلبة لإنشاء الكمبيالة والتي رأيناها سابقا من شروط موضوعية (أهلية، رضا، محل، سبب) وشروط شكلية تتعلق بضرورة تحرير السند لأمر كتابة وتضمنيه مجموعة من البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع في م 232 م ت، وهي على الشكل التالي:
1- اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره
2- الوعد الناجز بأداء مبلغ معين
3- تاريخ الاستحقاق
4- مكان الوفاء
5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره
6- تاريخ ومكان توقيع السند
7- اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).

ارجو من الله تعالى ان ينال هذا الموضوع اعجباكم
تقبلوا تحياتي
Has Med 