طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ
ط·آ¢ط·آ®ط·آ±
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©
محمد إبن الجزائر

  • ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 58718
    ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 25157
مشرف سابق
محمد إبن الجزائر

مشرف سابق
ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 58718
ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 25157
ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€‍ ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 9.5
ط·آ§ط¸â€‍ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6208
  • 16:12 - 2009/02/24

       
   

by-moha-49 

 


طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف



الاستئناف هي طريق عادي للطعن و يكون في الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى (محكمة الجنح و المخالفات)و هو يهدف لطرح الدعوى أمام المجلس القضائي و نظم المشرع الجزائري أحكام الاستئناف في المواد (من 416اــلى 438 ق الإجراءات الجزائية )
و يجوز الاستئناف في الأحكام التالية (م 416ق ا ج )
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد و لا شرط فهي أحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبة و نوعها
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و إن كانت عقوبتها
*الحبس يزيد عن 5ايام
*الغرامة التي تزيد عن 100دج
من له الحق في الاستئناف ؟
-المتهم
-المسؤول عن الحقوق المدنية
-وكيل الجمهورية
-النائب العام –الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
-المدعي المدني و ما يتعلق بالحقوق المدنية فقط

ميعاد الاستئناف:


يجوز للخصوم و الأطراف المذكورين أعلاه  الاستئناف في الأحكام في مهلة 10 أيام تلاي ابتداء من تاريخ النطق بالحكم حضوريا .
و إن كان الحكم غيابيا أو كرر المتهم غيابه أو كان حضوره اعتباريا تسري مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الشخصي
و في حالة استئناف الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة (5ايام) إضافية لرفع استئنافهم حسب المادة (418ق ا ج )
و المهلة الممنوحة للنائب العام هي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و هي مهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم


إجراءات الاستئناف :


يرفع الاستئناف إلى المحكمة المصدرة للحكم فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط ثم يعرض على الحكم القضائي.
و بعدها يوقع التقرير من المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه و إن كان المستأنف لاستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك  و يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية .423 ق ا ج
أما إن كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم و عند الاقتضاء إلى مسؤول عن الحقوق المدنية خلال مهلة شهرين حسب المادة 424 ق ا ج


أثــــــــــار الاستئناف 


يترتب عن الاستئناف الآثار التالية:
1- وقف تنفيذ الحكم
2- طرح الدعوى إمام المجلس القضائي و يصبح هنا المجلس القضائي مقيد بالأمور التالية و هي
- التقيد بصفة المستأنف أي تحديد الوقائع و الطلبات  حسب المادة (433ق ا ج )
-التقيد بالوقائع التي درستها المحكمة في الدرجة الأولى .
-التقيد بتقرير الاستئناف المشتمل لجميع عناصر الحكم

*******


تحيــــــــــــاتي

محمــــد

      

 by moha-49

****

   
         

 

 

 

 طــــــــرق الطعــن في الأحكام الجزائــــية /الإستئنـــاف./بقلميـــــ/حصري/ـــــــــ
ط·آ¨ط·آ¯ط·آ§ط¸ظ¹ط·آ©
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©