سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة الجماعة
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
الفتى ألجزائري

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 14740
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 13198
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ«ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹
الفتى ألجزائري

ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ«ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾: 14740
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¹ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹آ©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 13198
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â‚¬â€چط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ«ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 2.7
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¦: 5397
  • 00:37 - 2011/04/18

 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير، محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ما أظلم ليل وأشرق النهار، وعلى آله وصحابته الأبرار.. أما بعد:

سِلسلة فتاوى العلامة الألباني رحمه الله

الصــــلاة

_______________

فصل في صلاة الجمــاعة  

 

  

س)- هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة ؟

ان معنى كونها سنة مؤكدة عند الفقهاء أنه يثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة ، وقد هم صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث  . وقد قال ابن القيم : "ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة ، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر" . بل كيف يصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى : "أجب" ، مع أنه فوق كونه أعمى ، ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث ، بل وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث ، فهل هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ، ومع ذلك يقال : هو ليس بواجب ؟ ! وكذلك قوله في الحديث : " . . " . إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . . . " ، فهو من الأدلة على وجوبها ، إذ إن من ترك سنة ، بل السنن كلها ، مع المحافظة على الواجبات ، لا يقال فيه : "استحوذ عليه الشيطان" ، كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي : "دخل الجنة إن صدق" ، وهذا بين لا يخفى . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

 

س)- ما حكم تعدد الجمعات في المسجد الواحد؟

أحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ، ولا بأس من نقله مع شئ من الاختصار ، ولو طال به التعليق ، نظرا لأهميته ، وغفلة أكثر الناس عنه ، قال رضي الله عنه في " الأم ": " وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ، ففاتته الصلاة ، فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي ، لأن لم يأته وصلى في مسجده منفردا ، فحسن ، وإذا كان للمسجد إمام راتب ، ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة ، صلوا فرادى ، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة ، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا ، بل قد عابه بعضهم ، وأحسب كراهية من كره ذلك  منهم إنما كان لتفرقة الكلمة ، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة ، فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة ، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا ، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة ، وفيهما المكروه ، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن ، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ، ولا يكون له إمام راتب ، ويصلي فيه المارة ، ويستظلون ، فلا أكره ذلك ، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة ، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره ، قال : وإنما منعني أن أقول : صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ، ولم يقل : لا تجزي المنفرد صلاته ، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة ، فصلوا بعلمه منفردين ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا ، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد ، فصلى كل واحد منهم منفردا ، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين " .

 وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى " . رواه ابن أبي شيبة. وقال أبو حنيفة : "لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب" . ونحوه في "المدونة" عن الإمام مالك .

وبالجملة ، فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق ، وهو الحق ، ولا يعارض هذا الحديث المشهور : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " ، فإن غاية ما فيه حض الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا ، فهي صلاة متنفل وراء مفترض ، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض ، فاتتهم الجماعة الأولى ، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه :

الأول : أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضى في عهده صلى الله عليه وسلم، كما أفادته رواية الحسن البصري .

الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة ، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة ، وإذا علموا أنها لا تفوتهم ، يتأخرون ، فتقل الجماعة ، وتقليل الجماعة مكروه ، وليس شئ من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الفرق ، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه "صلى الله عليه وآله". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

 

س)- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأتيه , فلا صلاة له إلا من عذر ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت ؟ وخاصةً أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك ؟

هو كما تنبه السائل ، الآذان مذكر بدخول وقت الصلاة ، فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع ، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما احضر الصلاة في جماعة لأني لا أسمع الأذان ، هذا تعلل لا قيمة له من الناحية الشرعية ، لأن المقصود من الآذان : الإعلام ، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية ، رجل جاء إلى الذي في متجره في معمله في مصنعه في داره ، قال: حي على الصلاة ، قد أذن ، ما سقط عنه الإجابة ، لأنه لم يسمع الأذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العبرة بالعلم ، وليس بالوسيلة وسيلة الآذان ، فالأذان : إعلام ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بأسانيد صحيحة ، نعم . شبكة المنهاج الإسلامية.

 

س)- هل يجوز الصلاة خارج المسجد؟

ليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ، ولهذا قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "ولا يصف في الطرقات والحوانيط مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ، فإن هذا لا حرمة له . قال : فإن امتلا المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول فالأول". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

 

س)- هل يجوز الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى؟

قد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة . ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا : العمل على حديث أبي هريرة . وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي .

قلت : الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء كما في (المجموع). انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

س)- ما الدليل على ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؟  

الدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه ، وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم" أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى.

ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث "اجعلوا أئمتكم خياركم" إسناده ضعيف جدا كما حققته في "الضعيفة"  ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو صح حديث ". ولا يؤم فاجر مؤمنا . . ." لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في "الإرواء". انتهى كلام الالباني من شرح العقيدة الطحاوية.

 

س)- من فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أو آخرها ؟

الحق الأول. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

 

س)- ما موقف الصبيان والنساء في صلاة الجماعة؟

في صف النساء لوحدهم وراء الرجال أحاديث صحيحة ، وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى حديث  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ، ولا تقوم به حجة ، فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع ، وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

 

س)- أين يقف المأموم إذا كان مع الامام وحده؟

إن السنة أن  يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه و حذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام , أو نحوه.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2590.

  

س)- اذا كان يتحتم على من أكل  الثوم ونحوه البعد عن المسجد  حتى تذهب رائحتها ،فهل يلحق بها الروائح الكريهة ، كالدخان والبخر؟

هذا الإلحاق فيه نظر ، لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها ، ولا هو يملك إزالتها ، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه ، وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها ؟ ! والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة  عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين ، فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

 

 س)- هل يشرع للإمام والمأموم رفع أصواتهم بالتأمين؟  

 ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه (كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن , رفع صوته وقال : آمين) ، ففي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين , وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة , خلافاً للإمام أبي حنيفة وأتباعه , ولا حجة عندهم سوى التمسك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه , وهذا مما لا يفيد في مقابله مثل هذا الحديث الخاص في بابه , كما لا يخفي على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلي والتعصب المذهبي.

وأما جهر المقتدين بالتأمين وراء الإمام , فلا نعلم فيه حديثاً مرفوعاً صحيحاً يجب المصير إليه ولذلك بقينا فيه على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه , وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في "الأم" : أن الإمام يجهر بالتأمين دون المأمومين , وهو أوسط المذاهب في المسألة وأعدلها.

وإني لألاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم , لو كانوا يجهرون بالتأمين خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لنقله وائل بن حجر وغيره ممن نقل جهره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به , فدل ذلك على أن الإسرار به من المؤتمين هو السنة , فتأمل.

ثم وقفت على ما حملني على ترجيح جهر المؤتمين أيضاً في بحث أودعته في "الضعيفة" , وبه قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح في مسائله , وكفى به قدوة , وهو مذهب الشافعية كما في "مجموع النووي" والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم464.

  

 س)- هل يجوز تأمين ا المأموم قبل الامام اذا بلغ الامام (ولا الضالين)؟

أخرج أبو يعلى (4/1408) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن  أبي هريرة ‎قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا قرأ الإمام : (غير المغضوب عليهم و لا الضالين) , فأمن الإمام فأمنوا , فإن الملائكة تؤمن على دعائه , فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)  .

قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و عمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي , ثقة حافظ , احتج به الشيخان و غيرهما . و قد أخرجاه و غيرهما , و هو مخرج في "الإرواء" (344) بلفظ : " إذا أمن الإمام فأمنوا , فإنه من وافق .. " إلخ . و إنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة , و هي قوله بعد (و لا الضالين) : " فأمن الإمام فأمنوا " , فإنها صريحة بأمرين اثنين :

الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة , و الآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ  الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في "الفتح" (2/218-219) , منها أن معنى قوله : إذا أمن , بلغ موضع التأمين , كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا , و إن لم يبلغها . قال ابن العربي : "هذا بعيد لغة و شرعا".

و قال ابن دقيق العيد : "و هذا مجاز , فإن وجد دليل يرجحه عمل به , و إلا فالأصل عدمه" . قال الحافظ : "استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الإمام : (و لا الضالين) فقولوا : (آمين) , قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : إذا أمن على المجاز" .

وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرى , و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى , و هو قوله في رواية سعيد : " إذا أمن الإمام فأمنوا " , فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا : "إذا قال الإمام : (و لا الضالين) آمين , فقولوا آمين" . و هذا الجمع أولى من الجمع المذكور , و ذلك لوجوه . 

الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هذه , الصريحة بذلك .

الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة .

الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد .

الرابع : أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده , فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد , فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (794) . فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام , فمثله إذا أمن فأمنوا , فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام . الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر كبروا [و لا تكبروا حتى يكبر] و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده , فقولوا : ..." الحديث . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة و أبي هريرة و غيرهما , و هو مخرج في المصدر السابق (614و618) , و الزيادة لأبي داود . فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير , و ما ذكر معه , فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين . و إخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح , و هو مفقود , إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم , و ليس صريحا في ذلك , بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور  أعلاه . السادس : أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة و عناية خاصة من المؤتمين , و إلا وقعوا في مخالفة صريحة و هي مسابقته بالتأمين , و هذا مما ابتلي به جماهير المصلين , فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها , فوجدتهم  يبادرون إلى التأمين , و لما ينته الإمام من قوله : *( و لا الضالين )* ,  لاسيما إذا كان يمدها ست حركات , و يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه , ثم يقول : آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! و لا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة , و هذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . و هو الصواب إن شاء الله تعالى , و إن كان القائلون به قلة , فلا يضرنا ذلك , فإن الحق لا يعرف بالرجال , فاعرف الحق تعرف الرجال . ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر و الاعتبار , و هو ما كنت أعمل به و أذكر به مدة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي (2/59) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم , فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالين) حتى يعلم أنه دخل الصف , و كان إذا قال مروان : (و لا الضالين) قال أبو هريرة : " آمين " , يمد بها صوته , و قال : إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم . و سنده صحيح.

قلت : فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : (و لا الضالين) . و لما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره , فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة , و مبينا أن معنى " إذا أمن الإمام فأمنوا .. " , أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ , و هو و إن كان استبعده ابن العربي , فلابد من الاعتماد عليه لهذا الأثر . و عليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة , و لا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين , بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف (آمين ) قالوها معه . و الله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب . و في هذا الأثر فائدة أخرى و هي جهر المؤتمين بـ (آمين) , و ذلك مما  ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير , و حديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك (956) فراجعه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2534.

 

س)- كيف تكون إقامة الصفوف وتسويتها؟

استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها , بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ , ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام , وليس فقط بالمناكب , بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام , ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة , رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث , تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة , غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.

عن النبي صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) ، وعنه (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم32.

 

س)- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة , و ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها).ما معني ألينكم مناكب في الصلاة؟

أخرج الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 32 / 2 ) من طريق ليث بن حماد : حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به  (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة , و ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها).

قال الخطابي في "معالم السنن" (1/334) : "قلت : معنى "لين المنكب" : لزوم السكينة في الصلاة و الطمأنينة فيها , لا يلتفت و لا يحاك بمنكبه منكب صاحبه , و قد يكون فيه وجه آخر , و هو أن لا يمتنع على من يريد  الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان . بل يمكنه من ذلك , و لا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف , و يتكاتف الجموع".

قلت : هذا المعنى الثاني هو المتبادر من الحديث , و المعنى الأول بعيد كل البعد عن سياقه لمن تأمله . و إن مما يؤيد ذلك لفظ حديث ابن عمر عند أبي داود (666) مرفوعا : "أقيموا الصفوف . و حاذوا بالمناكب و سدوا الخلل و لينوا بأيدي إخوانكم , و لا تذروا فرجات للشيطان , و من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله" . و إسناده صحيح كما قال النووي , فإنه يوضح أن الأمر باللين إنما هو لسد الفرج , و وصل الصفوف , و لذلك قال أبو داود عقبه : "و معنى" لينوا بأيدي إخوانكم" : إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف" . و لذلك استدل به النووي في "المجموع" (4/301) على أنه "يستحب أن يفسح لمن يريد الدخول إلى الصف .." . و ليس يخفى على كل محب للسنة عارف بها أن قول الخطابي : "و لا يحاك منكبه بمنكب صاحبه" مخالف لما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلون خلفه , و ذلك تنفيذا منهم لقوله صلى الله عليه وسلم : "أقيموا صفوفكم , فإني أراكم من ورائي" . رواه البخاري (725) عن أنس , قال أنس : "و كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه , و قدمه بقدمه" . وله شاهد من حديث النعمان بن بشير , و هما مخرجان في "صحيح أبي داود" (668).

و قد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق , و زعم أنه هيئة زائدة على الوارد , فيها إيغال في تطبيق السنة ! و زعم أن المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق , و هذا تعطيل للأحكام العملية , يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية , بل هذا أسوأ منه لأن الراوي يتحدث عن أمر مشهود رآه بعينه وهو الإلزاق . و مع ذلك قال : ليس المراد حقيقة الإلزاق ! فالله المستعان . و أسوأ منه ما صنع مضعف مئات الأحاديث الصحيحة المدعو (حسان عبد المنان) , فإنه تعمد إسقاط رواية البخاري المذكورة عن أنس .. من طبعته لـ"رياض الصالحين" (ص306/836) و ليس هذا فقط , بل دلس على القراء , فأحال ما أبقي من حديث البخاري المرفوع إلى البخاري برقم (723) حتى إذا رجع القراء إليه لم يجدوا قول أنس المذكور ! و الرقم الصحيح هو المتقدم مني (725) , و له من مثل هذا الكتم للعلم ما لا يعد و لا يحصى , و قد نبهت على شيء من ذلك في غير ما مناسبة , فانظر على سبيل المثال الاستدراك رقم (13) من المجلد الأول من هذه السلسلة , الطبعة الجديدة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2533.

 

 س)- اين يقف المصلي اذا اقتدى في الصلاة بإمام منفردين؟

أخرج الحاكم (3/534) و الرواية الثانية و الزيادة الآتية بين المعقوفتين له , وأحمد (1/330) والسياق له عن حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ‎ابن عباس ‎قال : " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو يصلي من آخر الليل ] فصليت خلفه , فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه , فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما انصرف قال لي .. (ما شأني ( و في رواية : ما لك ) أجعلك حذائي فتخنس؟).   فقلت : يا رسول الله ! أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك , و أنت رسول الله الذي أعطاك الله , قال : فأعجبته , فدعا الله لي أن يزيدني علما و فهما , زاد أحمد : " قال : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ , ثم أتاه بلال فقال : يا رسول الله ! الصلاة . فقام فصلى ما أعاد وضوءا ".

 و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , وقال الهيثمي (9/284)" رواه أحمد , و رجاله رجال الصحيح " , و الجملة الأخيرة في الدعاء له , قد جاءت من طرق أخرى بأتم منها , و قد سبق ذكرها قبل هذا الحديث.

و فيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي : أن السنة أن  يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه و حذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح , وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في " موطئه " (1/154) عن نافع أنه قال : " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات و ليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه".

ثم روى (1/169-170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه. وإسناده صحيح أيضا .

بل قد صح ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في قصة مرض وفاته حين خرج و أبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس صلى الله عليه وسلم حذاءه عن يساره , (مختصر البخاري/366) , و من تراجم البخاري (57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر(10-كتاب الأذان) والتعليق عليه.  انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2590.

 

س)- إذا لم يستطع الرجل أن ينضم  إلى الصف ، فصلى وحده ، فهل تصح صلاته ام يعيدها؟

الأرجح الصحة ، والأمر بالأعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام . وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) انتهى كلام الالباني من إرواء الغليل.

 

س)- إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه. فما الجواب جزاكم الله خيراً؟

إن أصل المنهج ليس على الشرع، وما بني على فاسد فهو فاسد، وهذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت مناهج لم تراع فيها أحكام الشريعة، فبدهي جداً أن تكون العاقبة بالتالي مخالفة للشريعة، ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول: (الذي يريد ألا يرى منامات مكربة، فلا ينام بين القبور). فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة عليه ألا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة، وحينئذ إن فعل وانتمى إليها فلا يورد مثل هذا السؤال؛ لأنه لا يستطيع من جهة أن يضيع تلك الجهود والسنوات التي قضاها في التحصيل ليقدم في هذه الساعة من الامتحان أو الاختبار نتيجة ذلك التحصيل، فإن فعل فقد وقع في المخالفة الصريحة للشريعة. ولذلك على المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح؛ لأن ما بني على صالح فهو صالح، وما بني على فاسد فهو فاسد. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

  

  

          

              

الأعداد السابقة

 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في حكم تارك الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في فضائل الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في شروط الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في أركان الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في واجبات الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في مبطلات الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في سنن الصلاة 

 سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في ما يكره فعله في الصلاة 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في ما يباح فعله في الصلاة 

 سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في ما يباح فعله في الصلاة (2) 

 سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في سجود السهو 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في الأوقات المنهي الصلاة فيها 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في المواضع المنهي الصلاة فيها 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة التطوع 

سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في الآذان والإقامة 

من كتــاب

 مجموع فتاوى العلامة الألباني رحمه الله

جمع وترتيب

أبو سند فتح الله

 

 سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في صلاة الجماعة
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ£ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ¢ط¢آ¬ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©