... ماهية الحق في الخصوصية ?................
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
كاتب الليل

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 64444
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 21189
مشرف سابق
كاتب الليل

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 64444
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 21189
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ«ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 10
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦: 6428
  • 18:33 - 2008/11/25
 
 

                  

... ماهية الحق في الخصوصية

2-1 في تعريف الخصوصية :-
يكاد ينعقد الإجماع على صعوبة التوصل الى تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة ، أو الخصوصية أو السرية الشخصية كما يسميها البعض . ولهذا نجد تعريفات متعددة ومتباينة قد تم وضعها للحق في الحياة الخاصة ، لا بين النظم القانونية المختلفة ، ولكن في إطار النظام القانوني الواحد ، فللفقه تعريفاته(1) ، وللقضاء تعريفاته ، وهي تتباين في الإطار الواحد ، أما التشريعات ، فقد اتجهت الى عدم إيراد تعريف للحق في الحياة الخاصة تاركة هذا الأمر للفقه والقضاء ، واكتفت بوضع نصوص تكفل حماية الحق وتعدد صور الاعتداء عليه .
اما سبب شبه الاجماع على ان تعريف الحق في الخصوصية من الامور الصعبة ، فهو يرجع لاختلاف المفهوم الذي يمثل أساسا لتحديد التعريف اضافا الى التباين في التعريفات تبعا لنظم القانونية المختلفة . في كثير من الدول فان مفهوم الخصوصية اختلط وارتبط بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع الخصوصية ضمن اطار الحق في حماية البيانات الخاصة ، وفي خارج نطاق هذا المفهوم فان الخصوصية ظهرت كوسيلة لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق الفرد المطلق وبين حق المجتمع بالتعرض لشؤونه ، لكن هذا التباين لم يمنع من نشوء العديد من التعريفات من قبل الفقه القانوني والنظم القضائية.
في عام 1890 ذهب قاضي المحكمة الامريكية العليا LOUIS BRANDEIS الى ان الخصوصية هي الحق في ان يترك الشخص ليكون وحيدا ولهذا فان الخصوصية تعدو اهم سمة من سمات الحرية في المجتمع الديمقراطي . وتمسك القاضي المذكور بوجوب ان ينظم الحق في الخصوصية ضمن الدساتير .
وفي مقالته تحت عنوان ( Privacy and Freedom ) عام 1967 عرف Alan Westin الخصوصية بأنها رغبة الافراد في الاختيار الحر للالية التي يعبرون فيها عن انفسهم ورغباتهم وتصرفاتهم للاخرين . ووفقا لـ Edward Bloustein فان الخصوصية هي الحق في حماية الشخصية وتحمي عدم الاعتداء عليها واستقلال الافراد وكرامتهم وسلامتهم أما وفقا لـ Gavison Ruth فان للخصوصية ثلاثة عناصر :- السرية Secrecy والعزلة Solitude والتخفي Anonymity ، أما لجنة CALCUTT في بريطانيا فقد قالت انه لم تتمكن من الوصول الى تعريف كافي ومرضي للخصوصية لكنها رغم ذلك تبنت تعريفا قانونيا ضمنته تقريرها حول الخصوصية وهو ( حق الافراد في الحماية ضد التدخل في الحياة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم بوسائل مادية مباشرة او عن طريق نشر المعلومات عنهم ) (2) .
من هذه التعريفات ، يمكننا إيجاز الحقائق التالية المتصلة بتحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة :-
أولا : من الصعب وضع تعريف جامع للحق في الحياة الخاصة ( بالفرنسية Lavie Privee') أو الخصوصية سندا للاصطلاح المستخدم في الفقه الانجلو الأمريكي ( Privacy ) ، لان تعريف هذا الحق يرتبط في الحقيقة بمنظومة " التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع " (3) .
ثانيا : أمام صعوبة وضع تعريف إيجابي للحق في الحياة الخاصة ، اتجه جانب من الفقه الى صك تعريف سلبي ، يحدد المقصود بالحق في الحياة الخاصة ، بكل ما لا يعد من حياة الفرد العامة ، غير أن هذا المسلك منتقد من وجوه عده ، أهمها صعوبة التمييز بين ما يندرج ضمن مفهوم الحياة العامة وذلك الذي يقع ضمن نطاق الحياة الخاصة مثال ذلك ، الحياة المهنية التي تعد لدى البعض مما يدخل في نطاق الحياة العامة ولدى آخرين مما يعد من صميم الحياة الخاصة " (4) .
ثالثا : يستخلص جانب من الفقه (5) عناصر رئيسة للحق في الحياة الخاصة تلتقي عندها - كحد أدنى - الآراء المتباينة بشان تعريف هذا الحق ، أولها ، "اقتران الخصوصية بالانسحاب من الوسط أو العالم المحيط ، وربطها من ثم بفكرة الخلوة أو العزلة " وسندا لذلك تتمثل غاية هذا الحق - كما يحددها الأستاذ ( Kayser P. ) - بضمان السلام والسكينه لهذا الجانب المنعزل من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة بجعله بمنأى عن التقصي والإفشاء غير المشروعين(6) " وثانيهما "الاعتراف للشخص بسلطة الاعتراض على التدخل أو التقصي عن خصوصياته من جهة وسلطة الاعتراض على وصول معلومات تتعلق بخصوصياته الى الغير من جهة أخرى(7) "
2-2 مفاهيم الخصوصية ( انواعها ).
يمكن تقسيم الخصوصية الى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:-
1- خصوصية المعلومات Information Privacy والتي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وادارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات Data Protiction .

2- الخصوصية الجسدية او المادية Bodily Privacy : والتي تتعلق بالحماية الجسدية للافراد ضد اية اجراءات ماسة بالنواحي المادية لاجسادهم كفحوص الجينات GENETIC TESTS ، وفحص المخدرات DRUG TESTING .

3- خصوصية الاتصالات Telecomunication Privacy والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الالكتروني وغيرها من الاتصالات .

4- الخصوصية الاقليمية ( نسبة الى الاقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول الى المنازل وبيئة العمل او الاماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعرف أستاذ القانون الدولي ( I.F Westin ) الحق في الحياة الخاصة أو الحرمة الشخصية بأنه : - " حق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن أنفسهم الى الآخرين ، والخصوصية ، منظورا إليها من علاقة الفرد بالمشاركة الاجتماعية ، هي انسحاب الفرد الطوعي والمؤقت من المجتمع العام عبر وسائل مادية أو نفسية " انظر : الدكتور صالح جواد كاظم، عن التكنولوجيا الحديثة والسرية الشخصية (فصل من كتاب) مباحث في القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991. ص 136 ) . ويعرفه خبراء مكتب العلوم والتقنية المرتبط بالبيت الأبيض الأمريكي بأنه : -" حق الفرد في أن يحدد بنفسه ما يتقاسمه مع الآخرين في أفكاره وعواطفه والحقائق المتعلقة بحياته الشخصية " . الدكتور سامي الشوا، الغش المعلوماتي كظاهرة اجرامية مستحدثة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 25-28 تشرين أول / أكتوبر 1993. ص 170 . كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في استوكهولم في مايو 1967 بأنه : - " الحق في أن يكون الفرد حرا في أن يترك ليعيش كما يريد مع أدنى حد للتدخل الخارجي " الدكتور أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق ، ص 13)
2 تقرير الخصوصية لعام 2000 - المرجع السابق .
3 د.قايد ، المرجع السابق ، ص 14 ، وفي هذا الصدد يقول د. هشام رستم :- " أن هناك تباينات عدة حول تصور ماهية هذا الحق ، وتحديدا العناصر المكونة لمضمونه ، وهذه التباينات تفرضها في تقديرنا طبيعة هذا الحق وظروف نشأته وتطوره ، فضلا عن تأثره بجميع الأطر المجتمعية والثقافية بما في ذلك الدين والنظام السياسي والفلسفة ، والتغيرات التي تطرأ دوما على المجتمعات الإنسانية " د. رستم ، المرجع السابق ، ص 177 .
4 يقول د. أسامة قايد :- " أن من الصعب الفصل بين الحياة العامة والخاصة لارتباطهما بعضا ببعض ، فمن الصعب القول اين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ العامة ، ويكاد ينعقد الإجماع على القول بان المستحيل وضع معيار للتمييز بين ما يعد من قبيل الحياة العامة وما يدخل في نطاق الحياة الخاصة " د. قايد ، السابق ، ص 13 .
5 يقول د. هشام رستم :- " أن للخصوصية وجهان متمايزان ، مادي ، وقوامه عدم إقحام النفس في خصوصيات الآخرين والتدخل في شؤونهم الخاصة ، والخصوصية ، منظورا إليها من هذا الوجهة ، مادية physical privacy حسب الوصف الذي يطلقه عليها البعض ، والثاني ، إعلامي : ومقتضاه ألا تكون الشؤون الخاصة بالفرد محلا للحق في الإعلام بالنسبة للغير ، وهو ما يستتبع عدم استخدام الآخرين معلومات تتعلق بحياة الفرد الخاصة ، والخصوصية من هذا الوجه - كما يسميها البعض - إعلامية Informational Privacy . انظر رستم ، المرجع السابق ، ص 176-178 .
6 المرجع السابق ، ص 177.
7 المرحع السابق ، ص 178.

منقول

 ... ماهية الحق في الخصوصية ?................
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©